"هذه سطورٌ في مسألة ارتباطية النوافل أو استقلاليتها، فهل يصحُّ الاتيان ببعض ركعات النافلة؛ كأن يُؤتى بركعتين من صلاة الليل -وهكذا في سائر النوافل- أم لا يصح؟"
ملاحظة: الملف مُرسل بصيغة (pdf) من سماحة الشيخ الكاتب.
"الضروري تارة يتعلق بالأصول الاعتقادية التي ينبغي أن يعتقد بها المسلمون قاطبة، مضافاً إلى الأحكام الشرعية التي ينبغي أن يلتزموا بها، وأخرى يتعلق بمسائل عقدية وأحكام شرعية تختص بمذهب من المذاهب الإسلامية، كالاعتقاد بالنص في خلافة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) للنبي (صلَّى الله عليه وآله) بالتعيين الإلهي، ووجوب الخمس في غير غنائم الحرب كأرباح المكاسب عند الإمامية، أو القول بالشورى في خلافة النبي (صلَّى الله عليه وآله) والميراث بالتعصيب عند غير الإمامية من المذاهب الإسلامية".
"ولمّا كان مقتضى الأصل في المسألة هو عدم وجوب الغسل بسببية شيء من الأفعال إلا ما خرج بدليل، فلا بدَّ من استعراض ما ذكر من أدلّة على وجوب الغسل بالإيقاب في دبر الذكر وذكر ما يمكن أن يناقش به، وذلك ما هو آت، وبالله الاستعانة"
والسؤال الأصلي في هذه الرسالة هو: هل هناك دلالة من الآيتين على وجود قاعدة تقتضي تحريم كلّ ما يستخبث؟ ويتفرع عليه سؤالان: 1. ما المقصود من الخبائث والطيبات؟ 2. ما مدى دلالة الآيتين على تحريم الخبائث؟ ومن هنا فالبحث واقع في ضمن فصلين: الفصل الأوّل: في معنى الخبائث والطيبات وفيه مبحثان: المبحث الأوّل: في معنى الخبيث والطيب لغة وفي الاستعمال القرآني. المبحث الثاني: في معنى الخبيث والطيب المصطلح. الفصل الثاني: في دلالة الآيتين على تحريم الخبائث وفيه مبحثان: المبحث الأوّل: في تقريب دلالتهما على الحرمة. المبحث الثاني: في عرض المهم من المناقشات. *أُرسِل البحث مُفهرسًا في ملف بصيغة (word) بواسطة المُؤلِّف، واضطررنا لحذف الفهرسة لدواعي فنية
تعليقة على كتاب الوصايا من (شرائع الإسلام) للمحقِّق الحلِّي (رضوان الله تعالى عليه)، قوامها: 1. النصوص التي استندت لها الأحكام –إن كان الحكم مستنبطًا من نص-. 2. الإجماعات. 3. الأقوال التي يذكرها المصنف على نحو التّحقيق في كتب الأعلام المتقدّمين. 4. بيان التّرددات بيانًا جديدًا. 5. بيان الاختلافات التي لم يذكرها المصنّف. 6. توضيح مبنى المصنّف ما أمكن.
"فهذا بحثٌ ألقيتُه في النصف من شهر رمضان هذا العام 1441 على جمعٍ من الإخوة العلماء الأفاضل المُنتدِين في "مركز الفكر للحوار" بحوزة النجف الأشرف.. أعددتُه في ضيقِ وقتٍ وتزاحمِ مشاغل ولم تكن صحّتي مع الصيام على ما يُرام. ثم أدخلتُ عليه إضافات وتعديلات وانتهيتُ منه في ليلة مولد السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) في غُرّة ذي القعدة الحرام من العام نفسه.. فكان على النحو التالي: في البدء ينبغي العلمُ بثلاث تحدّيات محيطة بموضوع هذا البحث.. وهي: 1- إثبات علميّته الحوزويّة.. من جهة مبانيه الفقهية. 2- الخطوات العملية إلى تفعيله.. من جهة آلياته الميدانية. 3- صعوبة رفع الجدل العلمي والعملي عنه.. من جهة معارضته بقناعات أخرى ذات وزنٍ فعليٍّ في الحوزة وفي الساحة معًا. لذلك أضعه تحت مجهر الفقهاء والباحثين عن حلولٍ تطبيقيّة لأحكام الإسلام ولاسيّما مراجعنا الأجلّاء المعنيّين بهذا الموضوع في الدرجة الأولى.. ولننظر كيف نطلب به رضا الله ونفع الناس".
"كما أنه ليس ثمة عسر وحرج في تشخيص الأعلم ، وذلك بالرجوع لأهل التخصص والخبرة ، والأعلمية المشروطة ليست أعلمية شخص بعينه حتى يقع الإختلاف الشديد بين أهل التخصص أيضاً ، بل الأعلمية من حيث الطبقة والمرتبة ، وبتعبير آخر يجب الرجوع إلى الأعلم فيما إذا كان التفاوت بينه وبين غيره واضح وجلي لدى أهل الخبرة ، أما إذا كان التفاوت ضئيل أو يختلف من وجه إلى آخر فلا يشترط . وأما إطلاق الآيات والروايات فإنه وإن كان يشمل المتعارضين - خلافاً لمتأخري الأعصار - إلا أنه اقتضائي ، والعلاقة بين حجية الأعلم وغيره عند التعارض ، أن الأول حجيته فعلية ، وغيره اقتضائية ، ومن الواضح تقديم الحجية الفعلية على الاقتضائية ، فهو كتقديم حديث زرارة على حديث غيره من صغار أصحاب الأئمة عليهم السلام ، مضافاً إلى وجود عدة من الأدلة الروائية - وهي العمدة - الدالة على التقييد والتخصيص."
"لا ريب في قرآنيّة البسملة، وأنّها جزءٌ من الفاتحة، ومن سورة النمل، وإنّما الخلاف في جزئيّتها لباقي سور القرآن، فمشهور علمائنا على جزئيّتها لكلّ سورة عدا براءة. وفي هذه الصفحات محاولةٌ متواضعةٌ استعرضُ فيها أدلّة القائلين بالجزئيّة، مع مناقشتها بما سنحَ به هذا الخاطر الفاتر، والقلم العاثر، ثمّ بيان بعض ما يترتّب على القول بالجزئيّة من أحكام."