تصنيف بحسب الفئة:

سماحة الشَّيخ محمود سهلان العكراوي | فقه

"لذلك فإنَّ الكلام يقع في وجه هذا الرجحان الأعمَّ من الوجوب وغيره: فقد قال بعضٌ بالوجوب، وبعضٌ آخر بالندب، وهو الأشهر، بل قيل هو المشهور، واحتاط آخرون بالوجوب، وعدم الترك".

سماحة الشيخ أحمد الماحوزي | فقه

"ومن ضمن الروايات الدالة على الاقتران بين الشهادات الثلاث كيفية التلقين الوارد بأسانيد صحيحة للمحتضر والميت، وروايات إقرار عدَّة من الرواة بالعقائد الحقَّة أمام المعصومين (عليهم السَّلام)، وما ورد بالقرن بين هذه الشهادات الثلاث ما في الزيارات المتنوعة للمعصومين (عليهم السَّلام)".


ملاحظة: وصلنا الملف من الكاتب مباشرة بصيغة (pdf).

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"هل يتوقف جواز وطء المستحاضة على الغسل أو الاتيان أو لا يتوقف على شيء من ذلك؟


أقول: في المسألة ثلاثة أقوال مع احتمالٍ رابع، و ليُعلم أن موضوع الخلاف ليس مطلق المستحاضة التي وظيفتها الغسل كما يظهر من كلماتهم و فتاواهم".


ملاحظة: الملف بصيغته (pdf) من منشورات المؤلِّف على شبكات التواصل الإلكتروني.

سماحة الشيخ محمود النجَّار | فقه

"لا شَكَّ أن الزيادة والنقيصة والتبديل في عبارات الدُّعاء ليس بحرام ما لم يُنسب ذلك إليهم (عليه السَّلام)، فَيَحْرُمُ مِنْ باب الكذب عليهم، ومع ذلك فقد وَرَدَ في جملةٍ من النصوص النهي عن الزيادة والنقيصة وتبديل فقرات الدعاء مع أنه لا يظهر منها إرادة نسبة هذا التغيير إليهم (عليهم السَّلام)، فما هو السبب في ذلك؟"

سماحة السيد محمَّد علي العلوي | فقه

"لكلِّ كيانٍ أصولٌ وأدبياتٌ خَاصَّةٌ وضعها مُؤسِّسُوه، تارةً عن قصد ونظر وتنظير، وتارةً بحسب مقتضيات تركيبات ثقافية تلقائية. وكيف كان، فإنَّ تلكم الأصول تحكم عنوان الكيان وهويته، وبذلك لا يُسمح بانتهاكها من الداخل، ولا الإساءة إليها من الخارج، وهذا واضح في مختلف مؤسَّسات المجتمعات المدنية، الحكومي منها والأهلي، والرسمي وغير الرسمي، فحتَّى في التجمعات الخاصَّة من مجالس وما شابه، هناك أدبياتٌ مُلزِمَةٌ بحسبها.


بالرغم من وضوح هذا الأمر واستغنائه عن زيادة بيان، إلَّا أنَّ جهةً في غاية الأهمية قد أُغفِلتْ، أو غُفِلَ عنها، ما أدَّى إلى وقوع أزمات ثقافية وفكرية أحدثت مشاكل عميقة في فهم الواقع".


ملاحظة: مصدر الكتاب هو الموقع الرسمي للمؤلِّف.


http://alghadeer-voice.com/wp-content/uploads/kotob_dalal.pdf

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"فالتسمية والعنوان يوفران على الأجيال حالة التشكيك والاستغراب من الحدث، فلو تبدل هذا العنوان إلى يوم الأربعين و طغت هذه التسمية و ضاع ذلك الاسم و طغت التسمية الجديدة، فسوف ينشأ بعد مائة عام جيل جديد عندما يقال يوم العشرين من صفر هو يوم رد الرؤوس سوف يعيش حالة الاستغراب و التساؤل، فيكون تبديل التسمية نوع من إضاعة الدليل والمستند على هذا الحدث المهم، كما أن المحافظة على التسمية حفاظ على الدليل و المستند".

سماحة السيد محمود الموسوي | فقه

"كما أننا أمام ظاهرة أخرى من الظواهر المعاصرة تجاه الرؤى، وهي ظاهرة التوهين والإستخفاف بهذا الموضوع، من قبل البعض، بل وحتى بعض أهل العلم ممن ينتهجون نهج الحذف والإلغاء لكل ما يأتي منه تحدٍّ في الأفكار، وهذا جهد العاجز، الذي ليس بمقدوره مواجهة التحديات العلمية المعاصرة، أو لعدم القدرة على صياغة رؤية متوازنة لموضوع الرؤى والمنامات، وفقاً لمعطيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة، لنبينا محمد (صلَّى الله عليه وآله) وأهل بيته الطاهرين".


ملاحظة: مصدر الكتاب هو الموقع الرسمي للمؤلِّف.


https://mosawy.com/index.php/2012-03-22-13-00-02/477-2015-04-24-01-16-29

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"صرَّح جماعة من الفقهاء العظام نوَّ ر الله برهانهم - من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين - باستحباب صلاة العيد في زمن الغيبة جماعة وفرادى، فقد قال أستاذ الفقهاء والمجتهدين السيد الخوئي في رسالته الشريفة منهاج الصالحين: (خاتمة في بعض الصلوات المستحبة: (منها): صلاة العيدين وهي واجبة في زمان الحضو ر مع اجتماع الشرائط، ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى".

سماحة الشَّيخ جعفر الشارقي | فقه

"فقد سألنا عِدَّةٌ من أحبتنا المؤمنين ممَّن يرجع إلى صاحب الحدائق الناضرة المُحدِّث الشَّيخ يوسف آل عصفور البحراني (قُدِّس سرُّه) في التقليد عن مسألة مقدار زكاة الفطرة، وهل أنَّه يختلف عن المقدار الذي تبنَّاه لمشهور من فقهائنا العلام أم لا؟


فأجبتهم على وجه الاختصار، ومن الله أستمدُّ التوفيق والصواب".

سماحة الشيخ غازي السمَّاك | فقه

"إلى أن جاء الإسلام وألغى تلك الخرافات مع الإقرار بقدسية الحياة الزوجية حتى بعد وفاة الزوج من خلال تشريع العدة والحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها، فضرب لها أجلا للعدة يقارب ثلث السنة، وهو أربعة أشهر وعشرة أيام، وأوجب عليها –مضافًا لذلك- الحداد إلى أن تنقضي عدتها.


ووجوبه تكليفي، لا ربط له بالعدة، فهي غير مشروطة به، فلو أخلت المعتدة عدة الوفاة بالحداد ولو عمدا إلى أن انقضت العدة حلت لها الأزواج، وإن كانت آثمة من جهة تركها للحداد".