تصنيف بحسب الفئة:

سماحة السيد محمود الموسوي | فقه

"إن الحقوق ينظر فيها إلى الحالة العامة من أجل تحقيق النظام العام، فإن السمات العامة للناس هي التي تؤخذ في اعتبار الحقوق، من أجل صلاحها بشكل عام، ومن أجل تحقيق احتياجاتها الغالبة، لذلك فإن صيغة العموم في الأحكام لها تخصيصات، ولها نظر آخر للحالات ذات الاحتياجات الخاصة ولها استثناءات تفي بمتطلبات التنوع البشري، ولكن فيما لا يضر بأصل التشريع بحيث لا يحرف نظام الحقوق عن عدالته".


ملاحظة: مصدر البحث هو الموقع الشخصي للكاتب.


https://mosawy.com/index.php


 

سماحة الشيخ صالح آل جواد الجمري | فقه

"ثمّ إنّ اضطراب القلب - أو اضطراب النفس- مفهوم مشكّك يختلف باختلاف طبائع النفوس ويتفاوت ضعفاً وشدّة تبعاً لذلك ولغير ذلك من المقتضيات الموجبة للتفاوت، فلا استواء بين جزع المرأة والرجل والجاهل والعالم أو غير المعصوم والمعصوم، فإن جزعَ كلٍّ بحسبه، ولهذا صحّ نسبة الجزع إلى المعصوم بحسب نفسه القُدُسيّة وعقله الكامل، ولا يصحّ نسبة الجزع إليه بحسب النفس البشريّة العاديّة والعقل الناقص، فجزعُ المعصوم أو اضطرابُ قلبه لا يخرجه عن الصراط المستقيم الذي هو أدقّ من الشعرة وأحدّ من السيف بخلاف جزع غير المعصوم"


ملاحظة: وصلنا الملف من المؤلِّف مباشرة بصيغته (pdf).

سماحة الشَّيخ عبد الزهراء العويناتي | فقه

"للبحرانيّين طريقتهم في التصلية على رسول لله  وعلى آله  عليهم أفضل الصلوات والتسليم  حين ذِكْرِهم أو حين طلب التصلية عليهم، وهي تصليةٌ تفرّدوا بها عن سائر الشيعة من العرب والعجم، فهم لا يكتفون فيها بالتصلية فقط بل يضيفون في داخلها التسليم عليهم، فيقولون: ((اللهمَّ صلِّ وسلِّم على محمَّدٍ وآل محمَّدٍ))، فيدعون بالصلاة والسلام على رسول الله وآله بعطف السلام على الصلاة قبل ذكر رسول لله وآله عليهم أفضل الصلوات والتسليمات".


ملاجظة: بطلب منَّا، حصلنا على الملف من سماحة الشَّيخ حسن بن علي السعيد (حفظه الله تعالى)، فأرسله بصيغته (pdf).

سماحة الشيخ أحمد الماحوزي | فقه

"الولاية المبحوث عنها ههنا: بمعنى السلطنة والهيمنة على الغير، وحقيقتها: كون زمام الأمور أو الأشخاص بيد أحدٍ ما.


سواء كانت - هذه السلطة - عقلية أم شرعية، تكوينية أم اعتبارية، بالأصل أم بالعارض، على النفس أو المال أو الفعل أو الأعم من ذلك".


ملاحظة: حُمِّل الكتاب بصيغته (pdf) من الموقع الرسمي للكاتب.


http://almahoozi.com/wp/

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"المسألة عند فقهائنا محل خلاف، فقد اختار المحقق في الشرائع وأكثر المتأخرين -إن لم يكن جميعهم- عدم مفطريته، وهو المحكي عن السيد في الجمل والعماني من قدمائنا.


والقول الآخر هو مفطرية الكذب على الله تعالى للصوم، وهو مختار الشيخين (الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قدس سرهما)، والقاضي ابن البراج والتقي
والسيدين(المرتضي وابن زهرة)، ونسبه الشهيد الأول في الدروس إلى المشهور. (لاحظ جواهر الكلام ج ١٦ ص ٢٢٤).


واحتاط جمع من الفقهاء المتأخرين بالقول بمفطريته، منهم المرجع الأعلى للطائفة السيد السيستاني (دام ظله الشريف)، وجزم السيد الخوئي (قدس سره) بالمفطرية، والسيد الإمام (قدس سره) أفتى بالمفطرية، جاعلا القول بالمفطرية هو الأقوى".


ملاحظة: الملف بصيغته (pdf) من منشورات الكاتب على مواقع التواصل الإلكتروني.

سماحة السَّيد علوي البلادي | فقه

"والخلط الذي قد يحصل عند بعض أهل العلم هو الخلط بين الاحتمال والشك في المبدأ الأول من جهة والاحتمال والشك في المبدأ الثاني من جهة ثانية، فبما أن الأصل فيما يستورد من بلاد غير المسلمين عدم التذكية فيطبقه مباشرة على ما يستورده المسلم وينسى أن هذه وظيفة المستورد وليست وظيفة الزبون والمشتري من المستورد"  

سماحة السيد محمَّد علي العلوي | فقه

"إنَّه وبسبب المبالغة في الفصل والتمييز مبالغةً أفقدت القضية إحكام الجمع والمنع، لم يعد الغناء المحرَّم إلَّا ذاك الذي يُؤدِّيه المُغني المُطرب، وبمجرَّد تغيير مادَّته اللفظية واستعماله في محفل ديني تدفعُ الدوافعُ عنه شبهةَ مشابهة مجالس اللهو والفسوق!"

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"صرح في العروة الوثقى في المسألة رقم (21) بقوله: ( يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحو ط)، وقد وافقه جملة من أساطين الفقه وجعلوه الأقوى، منهم الأعلام البروجردي، الجواهري، النائيني، الحكيم، الأصفهاني، المحقق الحائري (ره) وقيده بصورة العلم بالاختلاف في الفتوى، واستظهره سيد مشائخنا السيد
الخوئي (ره) في صورة العلم بالاختلاف ولو إجمالًا، بل يمكن القول بأن وجوب تقليد الأعلم في صورة العلم بالاختلاف هو رأي المحققين من أعلام الطائفة".


ملاحظة: الملف بصيغته (pdf) من منشورات الكاتب على وسائل التواصل.

سماحة السيد محمَّد علي العلوي | فقه

"فتحصَّل مُنَقَّحًا أنَّ التراضي فصلٌ في الاستقرار الشرعي لمقدار المهر، سواءً كان على ألف ألف درهم أو على عشرة دراهم، بشرط أن يكون الحدُّ الأدنى مالًا معتبرًا إذا كان المهر مالًا، وأمَّا إذا كان من قبيل تعليم سورة من القرآن الكريم أو ما شابه فهذا خارجٌ عن محلِّ كلامنا.


وأنَّ الخمسمئة درهم مستقلَّةً تُحقِّقُ البُعد الغيبي المذكور في الصحيح، ولا شكَّ في أنَّ الفضل فيها وأنَّها ممَّا يُرتجى به رضاه عزَّ وجلَّ".

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"ويمكن أن تصاغ هذه القرينة بصياغة فنية بهذا التقريب: وهو أن الإطلاق أو الدليل إنما يشمل الفرد الشائع المتعارف ولا يشمل الفرد النادر، والقرض الاستثماري الشائع في زماننا هو أمر أنتجه الاقتصاد المعاصر، ولم يكن أمراً متعارفاً فضلاً عن شيوعه في زمن النص و نزول الآيات، فلا يكون الإطلاق أو الدليل شامل لهذا الفرد من القرض و هو القرض الاستثماري.


والجواب عن ذلك: ..."


ملاحظة: الملف بصيغة (pdf) من منشورات الكاتب في وسائل التواصل التكنلوجي