تصنيف بحسب الفئة:

سماحة الشيخ أحمد الماحوزي | فقه

"فلبُّ هذه القاعدة: الحكم بالطهارة والتذكية والحلية والإباحة، في كلِّ ما يُشكُّ فيه من اللحوم والجلود والأطعمة الموجودة في سوق المسلمين.


فسوق المسلمين أمارةٌ وعلامةٌ على على التذكية والإباحة، إلَّا إذا قام دليلٌ أو أمارةٌ أقوى منها على أنَّه ميتة أو غصب أو سرقة، وهذا موضوع إجماع كل الفقهاء قاطبةً، لدلالة النصوص الصريحة عليه".


ملاحظة: الملف بصيغة (pdf) من منشورات الكاتب على شبكة الإنترنت.

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"اختلفت كلمات الأعلام في المسألة عل أقوال:
• القول الأول: قطع الحمد والركوع مع الإمام أو قصد الانفراد، وفي صورة القطع لا تجب إعادة الصلاة، و إليه ذهب السيد الفيروزآبادي في تعليقته عل العروة.
• القول الثاني: جواز الإتمام واللحوق به بالسجود ويجوز قصد الانفراد، واختاره السيد الإمام الخميني (قُدِّس سرُّه).
• القول الثالث: الاحتياط بالاقتصار عل الإتمام والأحوط منه إعادة الصلاة، وهو ما اختاره السيد الكلبايكاني (قُدِّس سرُّه).
• القول الرابع: الاحتياط في الانفراد، واختاره السيد البروجردي (قُدِّس سرُّه) ، وجعله الآغا ضياء (قُدِّس سرُّه) هو المتعين والميرزا (قُدِّس سرُّه)، ووافقهما السيد الخوئي (قُدِّس سرُّه).
• القول الخامس: الاستشكال في قطع الفاتحة".


المصدر: من منشورات الكاتب في وسائل التواصل التكنلوجي.

سماحة السيد محمَّد علي العلوي | فقه

بعبارة أخرى: الممنوع هو اجتماع "فردين من ماهيةٍ نَوعيةٍ واحِدَةٍ؛ فكونهما مثلين اثنين يقتضي تعدد وجودهما، فيمتنع اجتماعها في وجود واحد". فلو أُوجِبَ شَيءٌ بوجوبين من حيثية واحدة، كما في بحث المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية إذ قالوا بوجوب "الكلّ بوجوب نفسي استقلالي ويجب كلّ واحد من الأجزاء بوجوب نفسي ضمني، أي في ضمن وجوب الكلّ، ومن المعلوم أنّه بعد اتّصاف كلّ واحد من الأجزاء بالوجوب النفسي الضمني يكون اتّصافه بالوجوب الغيري لغوًا بل غير ممكن عقلًا؛ وذلك لامتناع اجتماع المثلين".

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"تتعرض المرأة إلى حالات نزيف دموي من الرحم، فهل يعتبر هذا الدم الخارج - مع العلم بعدم حيضيته – دم حدث؟ أو لا يعتبر دم حدث أصلاً؟ أو هناك تفصيل؟
ومن أجل اتضاح حكم الدم لابد من بيان صورتي المسألة:


 الصورة الأولى: أن تكون القرحة أو الجرح سطحي فوق سطح الفرج و فوق سطح الرحم، ولا شك أن هذا الدم لا يعتبر دم حدث، بل يكون حاله حال الدم الذي يخرج من الإصبع أو أي عضو آخر.


الصورة الثانية: أن يكون الجرح أو القرحة داخلية و ليست سطحية، بل تكون جوفية داخل جوف الرحم.. "


المصدر: من منشورات الكاتب في وسائل التواصل التكنلوجي.

سماحة الشيخ محمَّد العُرَيبي | فقه

"ورواية النضر بن سويد عادة تكون بواسطة يحيى بن عمران الحلبي عن ابن مسكان، وندر أن يروي بلا واسطة عن ابن مسكان، وإن صح -في المختار- العنعة عن الشخص إذا روى عن كتابه، ولا بأس بها إن كانت عن الثقة.
لكن الأقوى أن السند برواية النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، لكثرة روايته عنه، خاصة أخبار فضل الجمعة ومستحباتها، قال النجاشي في فهرسته في
عبد الله بن سنان: "له كتاب الصلاة الذي يعرف بعمل يوم وليلة وكتاب الصلاة الكبير وكتاب في سائر الأبواب من الحلال و الحرام. روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمه في الطائفة وثقته وجلالته".


ملاحظة: مصدر الملف بصيغته (pdf) هو الموقع الشخصي للكاتب:


http://www.tahkekat.com/wp/?page_id=660

سماحة الشيخ مهدي ابن الشيخ صالح الجمري | فقه

"إنَّ الدعوى المطروحة في هذا البحث لا تعالج مسألة حيوان البحر من حيث الحلية والحرمة مباشرة، فليست نتيجته حكمًا شرعيًا وإن أفاد ذلك، وإنَّما دعوى البحث هي أنّ الملاءمة بين الروايات والجمع بينها يوصل إلى أنّ الروايات الدالة على حلِّ مطلق حيوان البحر صادرة على وجه التقية.


وسيكونُ سيرُ البحث على هذا النحو: سأقدِّم قبل إثبات هذه الدعوى بمقدمةٍ أعرض فيها ما استدل به العلماء على هذه المسألة لكيلا يكون البحث منفصلاً
عن بحوثهم وأنظارهم، خصوصًا أنَّه في نهاية المطاف ناتج عن إسهاماتهم وما توصلوا إليه، بل إنَّ خلفية هذا البحث ليست إلَّا ما دونوه في كتبهم، ومن هنا قد يكون الفهم الدقيق له متوقفًا على فهم خلفيته، وأتصورُ أنَّ بيان ما أفاده صاحب الجواهر كافٍ في تحقيق الغرض فأكتفي بعرضه.


وبعد ذلك أقدم بمقدمةٍ في التقية، أعتمد فيها على ما أفاده صاحب الحدائق المُحَدِّث الشيخ يوسف البحراني، وهذه المقدمة ضرورية لفهم وجه الحمل على التقية في الروايات.


وبعد هاتين المقدمتين أشرع في المقصود، وهو إثبات الدعوى، ومن ثمّ لكون كمال هذا الإثبات يتوقف على الملاءمة بين الروايات عقدتُ خاتمةً أقوي بها الدعوى بالجمع الدلالي بين الروايات.


فكان البحث في ثلاثة فصول وخاتمة، الفصلان الأولان عبارة عن مقدمتين للبحث، والفصل الثالث في إثبات الدعوى، والخاتمة في الجمع الدلالي بين الروايات".


ملاحظة: مصدر البحث هو موقع صوت الغدير.


http://alghadeer-voice.com/archives/4868

سماحة الشيخ محمَّد العُرَيبي | فقه

"ويمكن القول: أن المراد من صحيحة عبد الل ه بن سنان هو أنه صلى الل ه عليه وآله يخطب الناس أول ظهور الظل من الزوال الذي سماه الظل الأول، فإذا انشغل بالخطبة أعانه جبرئيل وأنبأه أن الزوال وضح وتمكن بزوال الشمس بالكلية عن مركزها في السماء وعلامته ظهور ظل شراك النعل، فنزل وصلى ركعتي الجمعة؛ فإنه لا يصليها حتى تسبين بهذا المقدار".


ملاحظة: مصدر الملف بصيغته (pdf) هو الموقع الشخصي للكاتب:


http://www.tahkekat.com/wp/?page_id=645

سماحة السيد محمَّد علي العلوي | فقه

"الثاني: يذهب النظر القاصر إلى سعة قاعدة اللطف بما تشمل الدفع والجذب في كلِّ خطير ذي بال، ونحن نرى كيف أنَّ لُبسَ الأسود يَنْتَشِرُ بين المؤمنين في إحيائهم لذكرى مصائب أهل البيت (عليهم السلام) مستوعبًا أعلامًا من الفقهاء وعشرات الملايين مِنْ مُحبِّي العترة الطاهرة، ولو كان في ذلك مخالفة تستوجب وقوعَ المؤمنين فيما يضرُّ بدينهم لتدخلتْ يَدُ الغيب لصرفهم عنه.


نعم، قد تثبت مبغوضية لُبس الأسود شرعًا، إلَّا أنَّها ليست بالدرجة التي تستدعي تدخل يد اللطف عند عدم انتهاء جمع من الفقهاء إلى إثباتها، أي إثبات المبغوضية".


ملاحظة: نُشِر البحثُ في الموقع الإلكتروني الشخصي للكاتب ( http://alghadeer-voice.com/ ) وأعاد مراجعته والتعديل عليه قبل إرساله لـ(كتابات) للنشر على نحو المناقشة، وليس المناقشة المباشرة، لبحث سماحة الشيخ محمود العالي ( https://www.ketabat.org/writings/122 ). 

سماحة السيد محمَّد علي العلوي | فقه

"في حال وقوع المعارضة بين دليلين فهي إمَّا مستقرَّة أو غير مستقرَّة. إن كانت غير مستقرة فترتفع بالتخصُّص أو الورود أو الحكومة أو التخصيص أو بتقديم الأظهر على الظاهر. وإن كانت مستقرَّةً فيُصار إلى الترجيح على ما تؤدِّي إليه أدواته، أو إلى التخيير.


أمَّا المعارضة بين البينتين فمرجعها إلى المبدأ العلمي الأولي، وهو استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين، وتُتَصَور على نحوين:


النحو الأولى: المعارضة الحقيقية: وهي معارضة البينة الثانية إلى البينة الأولى معارضة وجود ولا وجود، كما لو قيل: قابلتُ محمَّدًا في مأتم مدن بفريق المخارقة من البحرين، والحال أنَّه لم يكن في البحرين حينها أصلًا. أو كما لو شهدت البينة بوجود الهِلال، والحال أنَّه لم يُولد بعد.


النحو الثاني: المعارضة غير الحقيقية: وهي نوع من المعارضات قد تُنَزَّل منزلة المعارضة الحقيقية فتأخذ حكمها، ولذا أطلق عليها الأكابر مصطلح (المعارضة الحكمية)، أي: المعارضة التي تأخذ حكم المعارضة الحقيقية تنزيلًا واعتبارًا.


ترجع هذه المعارضة في بعض صورها إلى اجتماعِ المِثلَينِ، أو نوعِ اجتِمَاعٍ للمثلين، كما لو شَهَدَتِ البينَةُ بوجود عليٍّ في مسجد الصبور بمنطقة الزنج من البحرين، وشهدت بَينَةٌ أُخْرَى بأنَّه شخص يشبه عليًّا، وبالفعل كان في المنطقة أو مِن رُوَّاد مسجد الصبور شَخصٌ يُشببه.


في مسألة الهِلال تقع بيِّنَةٌ على (الأفُق والهِلال)، ويُقابِلُها ما يفيد (الأُفُق) فقط".


ملاحظة: مصدر البحث هو الموقع الشخصي للكتاب.


http://alghadeer-voice.com/archives/5634

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"يقع الالكم مرة فيها بمقتىض الأصل الأولي، وأخرى بحسب الأدلة الثانوية، فأما المقام الأول فمقتضى الأصل الإباحة بالمعنى الأخص، أي جواز الفعل وتركه من دون رجحان لطرف على آخر، ولا يمكن الخروج عن مقتضى هذا الأصل سواء في طرف الفعل أو طرف الترك إلا بدليل خاص معتبر، أو حبسب العنوان الثانوي الطارئ.
فالكلام هنا مرة فيما تقتضيه الأدلة الخاصة مع غض النظر عن دعوى الإجماعات والشهرة في المسألة المدعاة على القول بالكراهة مطلقا أو في خصوص الصلاة، فإن هذه الإجماعات محتملة المدركية ومع احتمال مدركيتها فلا عبرة بها حينئذ".