تصنيف بحسب الفئة:

سماحة الشَّيخ محمَّد باقر خليل الشَّيخ | فقه

"ومحلّ النّزاع هو المورد الذي لا يقوم دليل على رفع الحكم الأوّلي سوى قاعدة لا ضرر، أو المورد الذي يقوم فيه دليلان أحدهما موضوعه الضّرر والآخر موضوعه الخوف، فهل يكون الخوف طريقًا كاشفًا عن تحقق الموضوع في الموردين؟ أم لا تكون له دخالة في المورد الأول ويكون موضوعًا مستقلًا في المورد الثاني؟


وممّا يخرج عن محلّ النّزاع أيضًا ما كان تحمل الخوف في مورده موجبًا للضرر أو الحرج، بمعنى: كون تحمله حرجيًا أو ضرريًا؛ فإنه مشمول حينئذٍ لدليل القاعدتين بلا اِشكال".


ملاحظة: أُرسِل البحث من المُؤلِّف بصيغتين (pdf) و(word).

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

ذكر الفقهاء -رضوان الله عليهم- من جملة الشروط في صحة صلاة الجماعة عدم البعد، والكلام فيه من جهات ثلاث:



• الأولى: أصل الدليل عليه.
• والثانية: مقدار تحديده .
• والثالثة: حدود اعتباره، وهل أنه معتبر من جميع الجهات ما بين الإمام والمأمومين، أو ما بين الصفوف، أو ما بين المأمومين مع بعضهم البعض؟

سماحة الشيخ محمَّد العُرَيبي | فقه

"وممَّا تقدم عند ذكر أدلة السَّيد الخوئي على اشتراط حياة المُفتي، يُعلم الجوابُ عن الشبهة، وممَّا بيَّنا آنفًا من أنَّ شرط الرجوع للأعلم من الفقهاء بحسب القدرة غير قابل للتقييد بالتقدم الأصولي ولا بالتأخر الزماني منفردًا عن احتمال رجحان القول المستند إلى الدليل، ومن مثله يتضح أنه لا دليل أيضًا على الحكم بالاحتياط أو باستحباب تقليد الأحياء وتفضيلهم على الأموات؛ فإنَّه بغير دليل، ..".


ملاحظة: مصدر الملف هو الموقع الشخصي للكاتب.


http://www.tahkekat.com/wp/ 


 

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

"و بعد هذا الاستعراض لما قيل أو يمكن أن يقال من الأدلة على اعتبار العدالة لكنه على ما عرفت قابلة للخدش و الإشكال أما من حيث السند أو من حيث الدلالة، و أما دعوى الإجماع في مثل هذه المسائل التي يكون لها مدرك مصرح به في كلمات الأصحاب فهو من الإجماع الغير حجة، أما لاحتمال مدركيته أو للعلم بمدركيته، و أما الشهرة التي هي محققة و ثابتة و لكنها تجبر ضعف السند دون الدلالة"


ملاحظة: البحث في ملف (pdf) من منشورات سماحة الشيخ المؤلف في وسائل التواصل التكنلوجي.

سماحة الشيخ محمود العالي | فقه

فهذه سطور ودرر ملتقطة من كلام الأعام (قدس الله أسرارهم) فيما يتعلق ببعض الجهات في قاعدة التسامح، وهي جهة شمول القاعدة للمكروهات، ويقع البحث في نقطتين:


الأولى: في بيان مسلك المشهور.
الثانية: في تعميم القاعدة على مسلك المشهور للمكروهات.


ملاحظة: ملف البحث (pdf) من منشورات بحوث سماحة الشيخ المُؤلِّف في مواقع التواصل التكنلوجي

سماحة السَّيِّد علي العلوي | فقه

"قرأتُ يومَ أمس ما خطّته اليد المرحومة لمعلّم الأعلام الشّيخ محمّد بن الشّيخ أحمد العصفور البحراني -والد علّامة البحرين وفقيهها الأبرز الشّيخ حسين- في رسالة وُسِمت برسالة الاستئجار وهي في حكم أجرة الخطيب في المجالس الحسينيّة حقّقها الأخ الفاضل العالم العامل الحبيب النّجيب الشّيخ حسن بن علي السعيد حرسه الله وأعلى مناره وقد وجدتُ فيها عدم الوفاء بالمطلوب المراد والغاية المرجوّة فسألني والدي الأعز المتفاني في خدمة العلم ولاسيما النّتاج البحراني سماحة السيّد المكرّم محمّد علي العلوي عن الكتاب فأشرت إلى أنّه لم يكن شافيًا محقّقًا لما أراده منه مصنّفه عليه الرّحمة، ثمّ أحببت أن أوسّع الجواب في مناقشة لما لاحظته على الكتاب جوابًا لسؤال والدي حفظه الله".

سماحة الشيخ محمَّد العُرَيبي | فقه

"قاعدة (لا تعاد) من أهم القواعد وأكثرها تطبيقا في أبحا ث مسائل الصلاة، وتحوز أهمية في النتائج الفتوائية التطبيقية، ويكاد يقع الاتفاق بين المتأخرين على صحة مدركها وسلامة دلالتها على أن الصلاة تعاد مطلقا بالإخلال بالخمسة المعينات من أركانها أو واجباتها، بلا فرق عملي واضح بين تمسك بأولها أو بآخرها وسماها قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) عدا أنها نظريا من فروع القاعدة الأم وتطبيقاتها".


ملاحظة: مصدر الملف: المنشورات الإلكترونية لسماحة الشيخ المُؤلِّف. 

سماحة السيد محمود الموسوي | فقه

"الوقف نوع من التَّعهُّد المُلزِم حيث يتعهّد الواقف بأن يحبس أصل الشي‏ء الموقوف، ويجعل ثمرته ومنفعته للموقوف عليهم، أو يحرِّره عن ملكيته الخاصّة ليصبح في دائرة الملكية العامة.


وينقسم الوقف إلى قسمين:


الأوّل: الوقف العام، وهو ما يُوقَف على مصلحة عامة كالمسجد، والمقابر، والقناطر، والمشاهد، والحسينيات، والمدارس، والمكتبات، والمراكز الثقافية والتربوية وما شاكل، أو ما كان وقفاً على عناوين عامة، كالفقراء، والطلبة، والعلماء، والحفّاظ، والأيتام وما أشبه.


الثاني: الوقف الخاص، وهو ما يُوقَف على شخصٍ معين، أو أشخاص معينين بشكل خاص، مثل الوقف على الاولاد والذريّة"

سماحة الشيخ غازي السمَّاك | فقه

"الحسين (عليه السلام) فلسفةٌ نُقِشَت بأقدس الدماء على تراب كربلاء في يوم عاشوراء، فأضحت قلبًا ينبض بالأمل بين ضلوع المظلومين، وسيفًا ضاربًا يقضُّ مضاجع الظالمين. فكم عاثت أقلامُ التاريخ المأجورة، وتجرَّأت أفواهُ وعَّاظ السلاطين لإطفاء هذا النور الإلهي المتأجِّج في قلوب المؤمنين على مرِّ العُصور والأزمان، ولكن {َيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}. فمن هنا تأتي لابُدِّيَة أن تُقرأ ملحمة كربلاء الإنسانية قراءةً شموليةً تنسجم مع الأسس الاعتقادية والأبعاد الأخلاقية والمباني الفقهية؛ لكي تكون كربلاء - ما أرادها الإمام الحسين (عليه السلام)- ثورةً إصلاحيةً ينتصر فيها الدم المظلوم على السيف الظالم. ومن تلك المفردات التي تناولتها المصادر التاريخية مفردة إحلال الإمام الحسين (عليه السلام) من إحرامه قبل خروجه من مكَّة المكرمة.."

سماحة الشيخ أحمد الماحوزي | فقه

"ثم أن المدرسة الإخبارية إنما ينكرون على الأصوليين اسم (الإجتهاد) لا حقيقته وواقعه، وملاحظة كتبهم كافية في أن السير الفقهي لاستكشاف الأحكام الشرعية لا تختلف عمّا عليه الأصوليون في الأعم الأغلب، ويكفيك مراجعة (الحدائق الناضرة) لفقيه أهل البيت الشيخ يوسف البحراني قدس سره، بل حتى الكتب الروائية كالوسائل الذي لا نظير له من حيث الشرف والفائدة إنما هو عملية نظم واستنباط واستكشاف الأحكام الشرعية بلسان وبألفاظ الروايات الشريفة، فعنونة الإمام الحر العاملي قدس سره فصول وأبواب كتابه ما هي إلا فتاواه، وقد سار على نهجه من جاء من بعده من الأصوليين فضلا عن الإخباريين، فمع وجود مثل هذين العظيمين - وكون المسألة مستحدثة - كيف يمكن أن يقال أن مخالفة الإخباريين لا تضر بالإجماع".