• الرئيسية
  • كتابات
    • مقالات علمية
    • بحوث علمية
    • تقريرات ولفتات
    • دراسات علمية
    • تحقيقات
    • مؤلفات
    • مناقشات
    • مراجعات
    • تحقيقات الخطيب
    • المدونة الصوتية
  • كُـتَّاب كتابات
  • علماء البحرين
    • أدب علماء البحرين
    • لطائف وطرائف لعلماء البحرين
  • تراجم
    • تراجم الماضين
    • تراجم المعاصرين
  • الحوزات العلمية في البحرين
  • الحاسبة الشيعية
    • حساب الميراث الشيعي
    • حساب الدينار والدرهم الشرعيين
    • حساب الزكاة
    • حساب زكاة الفطرة
  • معلومات
    • قالوا عن كتابات في عامها الأول
    • قالوا عن كتابات في عامها الثاني
    • أدبيات كتابات
    • تواصل معنا

حكم السلام على المصلي

بقلم: سماحة الشيخ غازي السمَّاك

التاريخ : 22 من ذي القعدة 1446 للهجرة

الموافق : 20 مايو 2025 للميلاد


غازي السّماك


 صرح جماعة من الأعلام؛ منهم العلامة في نهاية الإحكام[1]، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة[2]، والمحقق الثاني في جامع المقاصد[3]، وغيرهم[4]، بأنه " لا يكره السلام على المصلي ". بل قيل باستحبابه.[5]


أدلة النافين للكراهة:


واستُدلّ على ذلك – مضافاً للأصل وعموم قوله تعالى: {فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً}[6] – بما ذكره الشهيد في (الذكرى) حيث قال: "روى البزنطي في سياق أحاديث الباقر (عليه السلام) قال: "إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم، وإذا سلم عليك فاردد فأني أفعله. وإن عمار بن ياسر مر على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يصلي فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فرد عليه السلام"[7].


وسندها مخدوش بالإرسال من وجهين[8]:


الأول: جهالة طريق الشهيد الأول إلى كتاب البزنطي.


الثاني: أنه من أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام) ولا يمكن روايته عن الإمام الباقر (عليه السلام) بلا واسطة.


وقد أضاف صاحب الحدائق[9] في استدلاله على الجواز ونفي الكراهة جملة من الروايات – بعد أن تمسك بالأصل وعموم الآية – كموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام): "أنه سأله عن التسليم على المصلي فقال إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه في ما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك"[10].


وموثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة؟ قال يرد يقول سلام عليكم ولا يقل وعليكم السلام فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا"[11].


وصحيحة محمد بن مسلم قال: "دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو في الصلاة فقلت السلام عليك فقال السلام عليك فقلت كيف أصبحت؟ فسكت (عليه السلام) فلما انصرف قلت أيرد السلام وهو في الصلاة؟ فقال نعم مثل ما قيل له"[12].


وموردها وإن كان ردّ المصلي لا السلام عليه - وهو مما لا خلاف في جوازه بل وجوبه[13]، والتعبير بالجواز في كلمات الفقهاء إنما هو لبيان عدم القاطعية، فيلحقه حكمه الثابت له بالأدلة وهو الوجوب[14]، إلا أنه يمكن الاستدلال بها أيضا على جواز السلام على المصلي من باب التقرير.


أدلة المثبتين للكراهة:


والقول بها هو المشهور[15]، واستُدلّ على ذلك بروايتين:


الأولى: ما رواه محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن هارون بن مسلم عن مصدق بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال: "لا تسلموا على اليهود ولا النصارى - إلى أن قال - ولا على المصلي وذلك لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام لأن التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة ولا على آكل الربا ولا على رجل جالس على غائط ولا على الذي في الحمام الحديث"[16].


والظاهر أن المقصود من التعليل المذكور أنه لما كان الرد فريضة فلا بد له أن يرد متى سلم عليه وفي ذلك شغل له عن التوجه والاقبال على صلاته، فمعنى كونه لا يستطيع أن يرد السلام أي من حيث استلزامه للشغل له[17].


وقد ضعّف السيد الخوئي سندها ب‍محمد بن علي ماجيلويه القمي شيخ الصدوق.[18]


ويمكن توثيقه بإكثار الصدوق الرواية عنه في الفقيه وغيره، مترضيا عليه.[19]


الثانية: ما رواه عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: "كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم أقبل على صلاتك وإذا دخلت على قوم جلوس يتحدثون فسلم عليهم"[20].


والرواية موثقة، فالحسين بن علوان عامي ثقة[21].


 


الجمع بين الطائفتين من الروايات:


قال صاحب الحدائق بأن الأظهر حمل ما دل على المنع على التقية، لأن مذهب جمهور العامة المنع من الرد، وإنما يشير بإصبعه، وأبو حنيفة قد منع الرد والإشارة[22].


وفيه: محل الكلام هو حكم السلام على المصلي لا حكم رد المصلي، فالسلام على المصلي جائز عند العامة، وإنما خلافهم في رد المصلي وكيفيته؛ فهل يرد السلام لفظًا، أو يكتفي بالإشارة بيده، أو يكون رده بعد الفراغ من الصلاة؟


والصحيح - بعد ضعف ما رواه البزنطي - فحينئذ تبقى موثقة الحسين بن علوان بلا معارض، ولكن يحمل النهي فيها على الكراهة لا الحرمة، لكون الجواز من المسلمات، وهو ما دلت عليه جملة من الروايات المتقدمة، كصحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة، فإن تقرير الإمام الباقر (ع) لفعل محمد بن مسلم كتقرير النبي صلى الله عليه وآله لفعل عمار خير دليل على الجواز، فلذلك يحمل النهي المزبور على الكراهة.[23]


ومع غمض النظر عن المناقشة السندية فيما رواه البزنطي، فيمكن حمل الأمر فيه على أصل المشروعية، فيحمل النهي حينئذ على الكراهة أيضا.[24]


فالمتحصل من ذلك كله: صحة ما ذهب إليه المشهور، وهو كراهة السلام على المصلي.


..................................


[1]- نهاية الإحكام: في التروك الواجبة ج ١ ص ٥١٨.


[2] - ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٣.


[3] - جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٨.


[4] - الحدائق الناضرة: في رد السلام ج٩ ص٨٩، مسالك الأفهام ج١ص٣٣.


[5] - الحدائق الناضرة ج ٩ ص ٨٩ ، جواهر الكلام ج ١١ ص١١٣.


[6] - سورة النور الآية ٦١.


[7] - ذكرى الشيعة ج٤ ص٢٤، وسائل الشيعة ج٧ص٢٧١ ح٣ب١٧ من أبواب قواطع الصلاة.


[8] - كتاب الصلاة، السيد الخوئي ج٤ ص٥٠٦.


[9] - الحدائق الناضرة، ج٩ ص ٦٣.


[10] - وسائل الشيعة ج٧ ص ٢٦٨ ح٤ ب١٦ من أبواب قواطع الصلاة.


[11] - وسائل الشيعة ج٧ ص ٢٦٨ ح٢ ب١٦ من أبواب قواطع الصلاة.


[12] - وسائل الشيعة ج٧ ص ٢٦٧ ح١ ب١٦ من أبواب قواطع الصلاة.


[13] - الحدائق الناضرة ج٩ ص٦٤.


[14] - فقه الصادق السيد صادق الروحاني ج ٥ ص ١٤٢.


[15] - كتاب الصلاة، السيد الخوئي ج٤ ص٥٠٦.


[16] - وسائل الشيعة ج٧ ص٢٧٠ ح١ ب١٧ من أبواب قواطع الصلاة.


[17] - الحدائق الناضرة، المحدث البحراني ج٩ ص٨٩.


[18] - كتاب الصلاة، السيد الخوئي ج٤ ص٥٠٦.


[19] - معجم رجال الحديث ١٨: ٥٩.


[20] - وسائل الشيعة ج٧ ص٢٧٠ ح٢ ب١٧ من أبواب قواطع الصلاة.


[21] - معجم رجال الحديث ٧:٣٥.


[22] - الحدائق الناضرة، المحدث البحراني ج٩ ص٨٩.


[23] - كتاب الصلاة، السيد الخوئي ج٤ص٥٠٦.


[24] - مستمسك العروة الوثقى، السيد الحكيم، ج٦ ص٥٦٦.

©2020 Ketabat. All Rights Reserved.

Developed by Elle